شمس الدين محمد الحلي

526

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولو ادّعى المالك الإجارة قبل الانتفاع قدّم قول المستعير مع اليمين ، وبعده يقدّم قول المالك مع يمينه ، ويثبت له الأقل من المدّعى وأجرة المثل . ولو ادّعى الغصب قدّم قول المستعير مع يمينه ، ويثبت له أجرة المثل . والقول قول المالك في الردّ وقول المستعير في التلف ، وفي عدم التفريط ، وفي القيمة معه ، وفي عدم التضمين .